السيد محمد حسن الترحيني العاملي
491
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الشرط ( 1 ) كإن كانت زوجتي فهي طالق صح ، ولم يكن إقرارا ، ولا تعليقا مانعا ، لأنه ( 2 ) أمر يعلم حاله ، وكذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غير من العقود . ( ولو اختلفا في تصرف الوكيل ( 3 ) ) بأن قال : بعت ، أو قبضت ، أو اشتريت ( حلف ) الوكيل ، لأنه أمين وقادر على الإنشاء ( 4 ) ، والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو أعلم به .